نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٠ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
لو كان مملوكاً [١]، و يعطى بحساب دية الحرِّ منها [٢] ان شاء الله.
و في اللِّحية إِذا حلقت فلم تنبت، الدِّية كاملة، فإن نبتت، كان فيها ثلثُ الدِّية.
و في العنق إِذا كسر، فصار الإنسانُ منه أَصور، الدِّية كاملة.
و في اليدين جميعاً الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منهما نصفُ الدِّية.
و في أَصابع اليدين الدِّية كاملة. و في كل واحدة منها عشر الدِّية.
و قد رُوي [١]: أَنَّ في الإبهام [٣] ثلث دية اليد، و في الأَربع أَصابع [٤] ثلثي ديتها بينها بالسَّويَّة.
و في الإصبع [٥] الزَّائدة ثلثُ دية الإصبع الصّحيحة.
و في الظُّفر إِذا قُلع [٦] و لم يخرج، أَو خرج أَسود، عشرة دنانير. فإن خرج أَبيض، فخمسةُ [٧] دنانير.
متوهّم، و هو الأقوى.
و أمّا المرأة إذا رجع طمثها أو ماتت، فالأشبه أن يقال فيه الأرش.
و المراد بالثلث هنا ثلث ديتها، يدلك على ذلك رواية [٢] الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها و ارتفاع حيضها.
و الرواية مشهورة.
[١] في خ: «هو مملوكاً».
[٢] ليس «منها» في (ن) و في ح، خ، ص، ي: «منه».
[٣] في ح: «في الإبهام منها».
[٤] في ح: «أربع الأصابع ثلثا» و في خ، ي: «الأصابع».
[٥] في ح: «و في الأصابع الزائدة».
[٦] في ح: «قطع».
[٧] في ح: «فخمس» و في ص: «خمسة».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٢ من أَبواب ديات الأَعضاء، ص ٢٢٩.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٠ من أبواب ديات المنافع، ح ١، ص ٢٨٦.