نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٨ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
و إذا ضُربت السّنُّ، فلم تسقط، لكنَّها اسودَّت أَو انصدعت [١]، ففيها ثلثا دية سقوطها.
و من (١) ضرب سنَّ صبيّ [٢]، فسقط، انتظر به، فإن نبتت، لم يكن
فعلى هذا التقدير لا تعجّب، و عليه العمل.
و أمّا على تقدير القول بالربع فيكون تخفيف الدية هنا لمكان حصول الانتفاع بها، و هي سوداء، بخلاف ما إذا سقطت دفعة واحدة، فإنّه يزول الانتفاع بها دفعة واحدة.
قوله: «و من ضرب سنّ صبيّ، فسقطت، انتظر بها، فإن نبتت، لم يكن فيها قصاص، و كان فيها الأرش، ينظر فيما نقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكاً، و يعطي بحساب دية الحرّ منه».
و إن مات الصبيّ [٣] فيما بين تلك المدّة هل يحكم [٤] بكون سنّه لم تنبت أو بكونها نبتت؟
و قوله [١]: «و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع حيضها، فإنّه ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان، و إلّا استحلفت، و غرم ضاربها ثلث الدية».
فإذا ماتت فيما بين السنة بأيّ شيء يحكم؟
ثمَّ إذا رجع طمثها لم لم يذكر الشيخ ما يكون الحكم فيه، و لا في سن الصبي إذا لم ينبت؟
ثمَّ كيف يقوم الصبيّ هل يقوم بغير سنّ مطلقا أم بغير سنّ أوقاتا؟ لأنّه قال:
[١] في ح، ص. «تصدّعت».
[٢] في غير (م) زيادة «بشيء».
[٣] ليس «الصبي» في (ح).
[٤] في ك: «الحكم».
[١] فيما يأتي، ص ٤٤٤.