نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٨ - «١٥» باب ميراث المماليك و المكاتبين
«١٥» باب ميراث المماليك و المكاتبين
المملوك لا يملك شيئاً يستحقُّه ورثته من الأحرار، بل ماله لمولاه، و كذلك حكم المدبر.
فأما المكاتب، فهو على ضربين: مشروطٌ عليه، و مطلق.
فإذا كان مشروطاً عليه، فحكمه حكم المماليك.
و إن كان غير مشروط عليه، فإنه يرث و يورث بقدر ما أدَّى من مكاتبته من غير زيادة و لا نقصان، و يحرم ما زاد على ذلك.
و إذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن [١] يكون ولاؤه له، كان شرطه [٢] صحيحاً. فإن شرط [٣] أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلًا.
و كذلك إذا كان عبدٌ بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات، و خلَّف مالًا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، و الباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه [٤].
و قد ذكر الشيخ في المسائل الحائرية [٥]: أن الرواية بتبري الأب من جريرة ابنه رواية شاذة، فيها نظر.
[١] في م: «أن».
[٢] في خ، ملك: «شرطاً».
[٣] في ح، م زيادة «عليه».
[٤] في ح: «قدمناه».
[٥] هذه من المسائل التي ليست في النسخ الموجودة على ما في مقدمة المطبوعة (الرسائل العشر، ص ٢٨٨).