نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٥ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
أُلزم الدِّية بحساب ذلك، لكلّ حرف جزء من ثمانية و عشرين جزءاً.
و إِذا كان لسانُه صحيحاً، و ادَّعى أَنَّه لا يفصح بشيء من الحروف، كان عليه القسامة حسب ما قدَّمناه [١].
و [١] رُوي [٢] عن أَمير المؤمنين (عليه السلام) قال: يُضربُ لسانُه بإبرة، فإن خرج منه [٢] دمٌ أَسود، كان صادقاً في قوله [٣]، و إِن خرج الدَّمُ أَحمر، كان كاذباً.
و في لسان الأَخرس إِذا قطع [٤]، ثلثُ دية لسان الصَّحيح.
و في الأَسنان كلها الدِّية كاملة.
و الَّتي يقسمُ عليها الدِّية ثمانيةٌ و عشرون سنّاً: ستَّة عشر منها في مواخير الفم، و اثنا عشر في مقاديمه، فالَّتي هي [٥] في مواخير الفم، لكلّ سنّ منها خمسةٌ و عشرون ديناراً، فذلك أَربعمائة دينار، و الَّتي في مقاديم الفم، لكلّ سنّ [٦] خمسون ديناراً، فذلك ستُّمائة دينار، الجميع أَلف دينار. و ما (١) زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له [٧] ديةٌ مخصوصةٌ، إِلَّا
قوله: «و ما زاد على ما ذكرناه من العدد فليس له دية مخصوصة إلّا إذا قلعت منفردة، فإن قلع السنّ الزائد منفرداً، كان فيه ثلث دية السنّ الأصليّ».
قوله: «فليس له [٨] دية مخصوصة» فإذا كان له دية هي ثلث الدية لم تسقط إذا
[١] في م: «و قد روي».
[٢] في م: «منها».
[٣] في خ: «مقاله».
[٤] في ص، م، ملك، ن، ي: «قطعت».
[٥] ليس «هي» في (ح، ص، ن).
[٦] في ح: «سن منها».
[٧] في ح: «و ما زاد على ذلك فليس عليه».
[٨] ليس «فليس له» في (ك).
[١] في الباب ٢، ص ٣٧٣.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، ح ١، ص ٢٧٩.