نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٩ - «٥» باب الكفارات
و من نام عن صلاة الكسوف متعمدا، و قد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، و لبعض الصلاة بعد الغسل.
و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر الله من ذنبه، و يغتسل كفارة لسعيه إليه.
و لا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده و لا في موت زوجته. فإن فعل ذلك، كان عليه كفارة يمين. و لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.
و لا يجوز (١) للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجز
قوله: «و لا يجوز أن تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجز شعرها، فان جزته، كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين».
و قال قبل ذلك [١]: «و كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا».
و قال أيضا بعد هذا في باب أقسام القتل [٢]: «و على قاتل الخطأ المحض و الخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم [١] ستين مسكينا».
و قال أيضا في كتاب الكفارات [٣]: «و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه، فان قتله كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا».
[١] في ح: «فإطعام».
[١] ص ٦٧.
[٢] الباب ١ من كتاب الديات، ص ٣٧٠.
[٣] ص ٧١.