نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠ - «٥» باب الكفارات
شعرها. فإن جزته، كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام
فقد جعلها (رحمه الله) في الأول و الأخير مخيرة و في الموضعين الأخيرين مرتبة. هذا إذا جعل قتل العبد خطأ، أما إن كان عمدا فعليه الثلاث.
الجواب: أما كفارة الجز فقد ذكر الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [١] ما صورته:
«ذكر أحمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال [١]:
لا بأس بشق الثوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (عليه السلام)، و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث [٢] يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا، و [٣] يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا».
و هذه الرواية خالية من [٤] ذكر التمثيل بكفارة الخطأ، و الشيخان [٢] ذكرا ذلك و لا أعلم [٥] وجهه.
و أما اختلاف ألفاظه في ذكر كفارة قتل الخطأ فهو تبع لألفاظ الروايات [٣]،
[١] في ح: «قال».
[٢] في ح: «على حنث».
[٣] في ح: «أو».
[٤] في ح: «عن».
[٥] في ح: «لا أعرف».
[١] التهذيب، ج ٨، باب الكفارات، ح ٢٣، ص ٣٢٥. راجع الوسائل، ج ١٥، الباب ٣١ من أبواب الكفارات، ص ٥٨٣.
[٢] المقنعة، باب الكفارات، ص ٥٦٧.
[٣] راجع الوسائل، ج ٧، الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب، ص ٢٧٨. و ج ١٥، الباب ١٠ من أبواب الكفارات، ص ٥٥٩، و ج ١٩، الباب ١٠ من أبواب القصاص في النفس، ح ٤، ص ٢٢.