نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦١ - «١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه
الرّجل و نصف دية المرأَة. فيكونُ المبلغُ اثنى عشر أَلف درهم و خمسمائة درهم: للمرأَة خمسة آلاف، و نصفُ دية الرّجل خمسة آلاف، و نصفُ دية المرأة أَلفان و خمسمائة.
و في قطع جوارح الجنين و أَعضائه الدِّية من حساب ديته مائة دينار.
و المرأَة إِذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدِّية بحساب
أمّا شق جوفها فلا يجوز، لقوله (عليه السلام) [١]: جنّبوا موتاكم ما تجنّبون أحياكم.
و لقوله (عليه السلام) [١]: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.
و لأنّ مراعاة جانب الجناية أهمّ من مراعاة ضمان المال، لرجحانه في مواضع التعارض.
و أمّا القرعة فلا يجوز استعمالها هنا، لأنّه عدول عن خبر خاصّ إلى خبر عامّ [٢].
و لا يلتفت إلى من [٣] يقول: هذا الخبر مجمع عليه، فإنّ ذلك حجّة المكابر.
قوله دية الأُنثى متيقّنة و الزائد مشكوك فيه.
قلنا الشكّ يزول بالنقل السليم عن المعارض. أمّا لو منع الروايات أمكن العمل بهذه الطريقة.
و إنّما أُخذ نصف كلّ واحد منهما، لأنّ الغالب إمّا ذكر و إمّا أُنثى، و لمّا كان الأمران متساويين في الاحتمال أُخذ نصف كلّ واحد منهما توسّطاً بين الاحتمالين.
[١] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية المتوفرة.
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤ و ٥ و ٦، ص ٩- ٢٤٨.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص ١٨٧.
[٣] السرائر، ج ٣، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، ص ٤٠١.