نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٥ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
الثلثان. و كذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين، كان الثلثان بينهن بالسوية.
فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا. كان للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد الذكر.
فإن خلف أحد أبويه و بنتا، كان لأحد أبويه السدس، و للبنت النصف، و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما، فتجعل الفريضة من أربعة:
يكون للبنت منها ثلاثة أسهم، و السهم الآخر لأحد الأبوين.
فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين، كان لأحد الأبوين السدس، و للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم [١]، فتجعل الفريضة من خمسة: فيكون للبنتين أربعة أسهم منها، و السهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء.
فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا، كان لأحد الأبوين السدس، و الباقي للولد الذكر.
و إذا خلف الرجل أبويه و زوجة، و لم يخلف غيرهم، كان للزوجة [٢] الربع من أصل المال، و الباقي للأبوين: للأم الثلث من أصل المال. و الباقي للأب، فتجعل الفريضة من اثنى عشر: فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها و هي الربع، و بقي تسعة أسهم: للأم منها أربعة أسهم، و ما بقي و هو خمسة أسهم للأب.
[١] في ح: «يرد عليهم على قدر أنصابهم» و في خ: «فرائضهم».
[٢] في هامش م: «بخط المصنف- الزوج- بغير هاء».