نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦ - «٤» باب الولاء
يبلغ. فإذا بلغ، اجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، و قضي به الدين.
«٤» باب الولاء
الولاء على ضربين: فضرب منه سببه العتاق، و الآخر سببه تضمن الجريرة.
فالذي سببه العتق، فهو كل من أعتق مملوكا لوجه الله [١] تطوعا، فإن ولاءه و جريرته عليه، إلا أن يتبرأ [٢] من جريرته في حال العتق، و يشهد شاهدين على ذلك، و يجعله سائبة، فإنه لا يكون له ولاؤه حينئذ.
و لا عليه ضمان جريرته.
و بيعت، فأدي عنها. قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
و أما أنه إذا أعتقها و تزوجها و مات و لم يترك غيرها، فان عتقه و نكاحه باطل، فقد بينا [٣] وجه ضعفه و إن كان قد رواه [١] هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و أما جواز تأخير الدين، فلأن البيع تسليط على التصرفات التابعة للملك، فإذا أعتق، نفذ عتقه، و صارت كالتالف، فمع تعذر الثمن يتربص به اليسار كالديون كلها.
[١] في م: «تعالى».
[٢] في هامش م: «ح، ص- يبرأ- صح».
[٣] تقدم في ص ٢٥.
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٥ من كتاب العتق، ص ٣٠.