نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٢ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
الدِّية، لأَنَّ الولد يكون من اليسرى.
و في أُدرة الخصيتين أَربعمائة دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي أَو مشى مشياً لا ينتفع به، كان فيه ثمانمائة دينار.
و من (١) أَفضى جارية بأَن يطأَها قبل تسع سنين، كان عليه ديتها
قوله: «و من أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين، كان عليه ديتها كاملة، و يلزم نفقتها إلى أن يموت، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها، لم يكن عليه شيء».
هل ذلك إذا كانت زوجة أو غير زوجة أم الحكم جار فيها؟ و إن كانت مملوكته ما الحكم فيها أيضاً؟ و إذا كان لها أكثر من تسع سنين كيف قال: «لم يكن عليه شيء»؟ و الإفضاء جناية، و المجنيّ عليه إمّا زوجة أو مملوكة [١] أو أجنبيّة، و كلّ واحدة منهم [٢] إمّا أن يكون لها تسع سنين أو أنقص من ذلك، فيصير باعتبار ذلك ستّ مسائل.
الجواب: أمّا أمته ففي الحالين لا ضمان عليه، لأنّه لو وجب عليه لكان له، و لا يجب للإنسان على نفسه شيء.
و أمّا الأجنبيّة فلها الدّية لا غير، بالغا كانت أو دون ذلك.
و الزوجة حكمها ما ذكره في الكتاب.
و يدلّ على حكم الزوجة ما رواه [١] الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة.
[١] في ح: «زوجته أو مملوكته».
[٢] كذا.
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤٤ من أَبواب موجبات الضمان، ح ٢، ص ٢١٢.