نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٨ - «١١» باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير
«١١» باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير
إذا قال الرجل أو المرأة، كافرين كانا أو مسلمين، حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالعين، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار:
«يا زاني» أو «يا لائط» أو «يا منكوحا في دبره» أو «قد زنيت» أو «لطت» أو «نكحت»، أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت [١]، بعد أن يكون عارفا بها و بموضوعها [٢] و بفائدة اللَّفظة [٣]، وجب عليه الحدُّ ثمانون جلدة، و هو حدُّ القاذف.
فإن قال له شيئا من ذلك، و كان غير بالغ، أو المقول له كان [٤] غير بالغ، لم يكن عليه حدُّ، و كان عليه التَّعزير.
فإن قال له شيئا من ذلك، و هو لا يعلم فائدة تلك اللُّغة و لا موضوع [٥] اللَّفظة، لم يكن عليه شيء.
و كذلك إذا قال لامرأة [٦]: «أنت زانية» أو «قد زنيت» أو «يا زانية»، كان عليه أيضا مثل ذلك، لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال لكافر أو كافرة أو عبد [٧] أو أمة شيئا من ذلك، لم يكن عليه الحدُّ، و يعزَّر، لئلا يؤذي أهل الذِّمة و المماليك.
[١] في ح: «كان».
[٢] في ص: «بوضعها» و في ي: «بموضوعاتها».
[٣] في م: «و فائدة اللفظة» و في هامشه: «خ، ص- اللفظ- صح».
[٤] ليس «كان» في (ص).
[٥] في ص: «بموضوع».
[٦] في ح: «لامرأة حرة» و في ص «للامرأة» و في ي «لامرأته».
[٧] ليس «أو عبد» في (ب، د).