نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٩ - «١١» باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير
و إذا (١) قال لغيره: «يا ابن الزانية» أو «يا ابن الزَّاني» أو «قد زنت
باب الحد في الفرية
قوله: «و إذا قال لغيره: «يا ابن الزانية» أو «يا ابن الزاني» أو «قد زنت بك أمك» أو «ولدت من الزنا» وجب أيضا عليه الحد، و كان المطالبة في ذلك إلى امه».
كيف يكون المطالبة في ذلك إلى امه؟ و في جملة ذلك «يا ابن الزاني».
و قوله: «ولدت من الزنا». كيف تكون الأم هي المطالبة؟ لأنه إذا ولد من الزنا، يجوز أن تكون الام غير زانية و الأب هو الزاني، و بالعكس، و مع هذا الاحتمال لم كان الحد للأم؟ [١] فهل في هذه الصورة يسقط الحد أم يكون لهما حدان أم يختص أحدهما به دون الآخر أعني الأب و الام؟
الجواب: أما قوله: «يا ابن الزاني» فهو قذف للأب لا شركة للمواجه و لا لامه فيه.
و قوله: «يا ابن الزانية» أو «قد زنت بك أمك» فالمقذوف الام و المطالبة إليها لا شركة لغيرها فيه.
أما قوله: «ولدت من الزنا» ففيه التردد أقر به أنه قذف للأم، لأن الولادة مختصة بالأم ظاهرا، و قد عداها إلى الزنا بحرف الخفض، فيقتضي ذلك أن تكون الأم منسوبة إلى الزنا، لأن ولادتها على هذا التقدير عن زنا.
و إنما ذكر الشيخ في جملة هذه الصور «يا ابن الزاني» ليدلك على [٢] أن مواجهة الولد بقذف، أبويه أو أحدهما لا يجعل له شركة في الحد. ثمَّ استأنف (رحمه الله) حكما مختصا بمواجهة الإنسان بزنا أمه خاصة، و اعرض عن حكم الأب،
[١] في ح: «للام الحد».
[٢] ليس «على» في (ك).