نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٤ - «٣» باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية
تبرد، أو سلخ شيء منها، لم يحل أكله.
و إذا ذبحت الذبيحة، فلم يخرج الدم، أو لم يتحرك شيء منه، لم يجز أكله. فإن خرج الدم أو تحرك شيء من أعضائه: يده أو رجله أو غير ذلك، جاز أكله.
إذا (١) ذبح شاة أو غيرها، ثمَّ وجد في بطنها جنين، فإن كان قد
قوله: و إذا ذبح شاة، أو غيرها، ثمَّ وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر، أو أوبر، و لم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه، و إن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، و ان كان فيه روح وجبت تذكيته، و إلا فلا يجوز أكله».
هل أراد بقوله: «و لم تلجه الروح» أصلا أم وقت خروجه لم يكن فيه روح؟
و قوله: «ذكاته ذكاة امه» هل أراد الذكاة الواقعة بأمه هي ذكاته، أم يذكى مثل ذكاة امه؟ و بما ذا لا يكون تاما؟ هل بعدم الاشعار، أم بشيء آخر؟
الجواب: أراد بالذي ليس بتام ما لم يكن أشعر، أو أوبر، و أراد عدم ولوج الروح أصلا بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك، هذا مقصوده (رحمه الله) في كتبه كلها. و تابعه المتأخرون على ذلك.
و عندي هذا في موضع المنع. أما اشتراط تمام الخلقة فانا نسلمه [١] اتفاقا، و لرواية [١] محمد بن مسلم عن أحدهما، و رواية [٢] يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) و رواية [٣] جراح المدائني عنه (عليه السلام)، و رواية [٤] ابن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام). و أما اشتراط عدم الحياة مع اشتراط الإشعار و الإيبار فبعيد،
[١] في ح: «لا نسلم».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٨ من أبواب الذبائح، ح ٣، ص ٢٧٠.
[٢] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٨ من أبواب الذبائح، ح ١، ص ٢٦٩.
[٣] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٨ من أبواب الذبائح، ح ٧، ص ٢٧٠.
[٤] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، ح ٦، ص ٢٧٠.