نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٧ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
و خالها و خالتها، كان لعم الأب و عمته و خاله و خالته الثلثان، منها ثلثا الثلاثين لعمه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، و ثلث الثلاثين لخاله و خالته بينهما بالسوية، و الثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الام و عمتها و خالها و خالتها، منها لعمها و عمتها النصف من ذلك، و هو السدس من أصل المال، الذكر و الأنثى فيه سواء. و النصف الآخر و هو السدس من أصل المال لخالها و خالتها بينهما بالسوية. فيجعل أصل الفريضة من مائة و ثمانية أسهم فيكون الثلثان منها- و هو اثنان و سبعون- لمن يتقرب من جهة الأب من عمه و عمته و خاله و خالته، فيكون ثلثاه للعم و العمة، و هو ثمانية و أربعون سهما: للعم من ذلك
و الجدة من قبل أم أب الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، و القربى في الموضعين بالأب؟
الجواب: قد بينا [١] [١]: أن للمتقربين بالأب نصيب الأب، ثمَّ يقسم نصيبه بينهم كما يقسم تركته، لعمه و عمته الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و لخاله و خالته الثلث بالسوية. أما الأجداد فإن نصيب أب الميت يقسم بين أبوي أبيه و أبوي أمه أثلاثا، و يصرف نصيب امه إلى أبويها أثلاثا كما لو ماتت أم الأب و تركت أبويها، فإن لأمها الثلث و لأبيها الثلاثين [٢]. فكذلك قسم [٣] نصيب جد أب الميت و جدته لأبيه و جد أب الميت و جدته لأمه أثلاثا دون الأخوال. و لا يلزم مثل ذلك في أجداد أم الميت للاتفاق على أن قرابة الميت من امه يرث ذكرهم و أنثاهم بالسوية، أخوالا كانوا أو أجدادا.
[١] في ح: «قد قدمنا».
[٢] في ح: «الثلثان».
[٣] في ح: «يقسم».
[١] ص ٢٢٠، ٢٢١.