نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٧ - «٢» باب أقسام الزناة
ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين [١] سوطا، عقوبة لما جناه. و إن كانت
ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين سوطا عقوبة لما حناه. و إن كانت الجارية حرة، غرم عقرها، و هو مهر مثل نسائها بلا نقصان. و إن كان قد زنى بها، فذهب بعذرتها، لم يكن لها عقر على حال».
هلا كان عليه في الجارية الأرش؟
و قوله: «جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين» هل يجوز أن يجلدون الثلاثين أم لا؟
و قوله: «إلى تسعة و سبعين» أراد أن لا يبلغ إلى ثمانين، و هو حد، و قد تعدى خمسة و سبعين، و هو حد القيادة.
و قوله: «و إن زنى بها فذهبت عذرتها، لم يكن لها عليه عقر» و زنا الرجل من دون زنا المرأة لا يسقط العقر، فلم لم يقيد بكونها مطاوعة؟
الجواب: أما الأمة فروى [١] طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «إذا غصبت امة، فافتضت، فعليه عشر قيمتها. و إن كانت حرة، فعليه الصداق».
و هذه الرواية و إن كان راويها ضعيفا، فإنها تؤيد [٢] بروايات.
منها ما روي [٢]: أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، كان لمولاها فسخ العقد، و له عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيبا.
و ما رواه [٣] أبو ولاد و بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية بين
[١] في غير «م»: «تسعين».
[٢] في ح: «تتأيد».
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا، ح ٥، ص ٤١٠.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٧٧.
[٣] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، ح ١ و ٢، ص ٣٨٩ و ٣٩٠.