نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٧ - «٧» باب ميراث الأجداد و الجدات
و كذلك لا يرث مع الجد الأدنى و لا مع الجدة الدنيا، من قبل أب [١] كانا أو من قبل أم، الجد الأعلى، و لا الجدة العليا، من قبل أب كانا أو من قبل أم، كما لا يرث الجد و الجدة مع الأبوين.
و جد أبي [٢] الميت و جدته، و جد أم الميت و جدتها، يتقاسمون المال، كما يتقاسم جد الميت و جدته من قبل أبيه و جده و جدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت و لا جدته، لا من قبل الأب و لا من قبل الأم.
فإذا اجتمع جد أبي [٣] الميت و جدته من قبل أبيه، و جد أبيه و جدته من قبل امه، و جد أم الميت و جدتها من قبل أبيها، و جدتها و جدتها من قبل أمها، كان لأجداد الأب الثلثان، منها ثلثا الثلاثين للجد و الجدة من قبل أبيه، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي- و هو ثلث الثلاثين- للجد و الجدة من قبل امه، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي من أصل المال للجدين و الجدتين من قبل الام، النصف من ذلك- و هو السدس من أصل المال- للجد و الجدة من قبل أب أم الميت بينهم بالسوية، و النصف الآخر بين الجد و الجدة من قبل أمها، بينهما أيضا بالسوية، فتجعل الفريضة من مائة و ثمانية، منها الثلث للجدين و الجدتين من قبل أم الميت، و هو ستة و ثلاثون سهما، للجد و الجدة من أبيها النصف من ذلك، ثمانية عشر، لكل واحد منهما تسعة، و للجد و الجدة من قبل أمها النصف الباقي، و هي [٤] ثمانية عشر، لكل واحد منهما تسعة، و بقي الثلثان من أصل المال، و هو اثنان و سبعون سهما، للجدين و الجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان، و هو ثمانية
[١] في ب، د: «الأب».
[٢] في م: «أب».
[٣] في م: «أب».
[٤] في ح، خ: «هو».