نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
اثنان و ثلاثون سهما، و للعمة ستة عشر سهما و ثلث الثلاثين، و هو أربعة و عشرون سهما، بين خاله و خالته: للخال من ذلك اثنى عشر سهما، و للخالة أيضا مثل ذلك و الثلث الباقي من أصل المال- و هو ستة و ثلاثون سهما- لمن يتقرب من جهة الأم: النصف من ذلك، و هو ثمانية عشر سهما، للعم و العمة، لكل واحد منهما تسعة أسهم و النصف الآخر بين الخال و الخالة مثل ذلك، لكلّ واحد منهما تسعة أسهم، و قد استوفيت الفريضة. و على هذا التَّقدير تجري [١] فرائضُ ذوي الأرحام.
و أولادُ العمِّ و العمّة و إن سفلوا، أولى بالمال من عمّ الأب و عمّته و من خاله و خالته، كما أنَّ أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة و العمّات. و كذلك أولادُ الخؤولة و الخالات و إن سفلُوا، أولى من خال الامِّ و خالتها و عمها و عمّتها على كلِّ حال. و كذلك أولادُ العمومة و العمّات و إن سفلُوا، أولى من خؤولة الامِّ و خالاتها و عمومتها و عمّاتها.
و كذلك أولادُ الخؤولة و الخالات و إن سفلوا، أولى من عمِّ الأب و عمّته و خاله و خالته على كلِّ حال، لأنَّ هؤلاء و إن سفلُوا يقومون مقام من يتقرَّبون به إليه، و من يتقربون به إمّا العمُّ أو العمّة أو الخالُ أو الخالة، و هؤلاء أولى من عمومة الأب و من خؤولته و خؤولة الام و خالاتها، لأنّهم أقربُ بدرجة.
و أولادُ العمومة يقومون مقام آبائهم إذا لم يكن عمومة و لا عمات، و يحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة. و كذلك أولاد العمات يقومون مقام العمّات إذا لم يكن عمّات و لا عمومة، و يحجبون من
[١] في م: «يجري».