نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٧ - «٨» باب الحد في شرب الخمر و المسكر من الشراب و الفقاع و غير ذلك من الأشربة و المآكل المحظورة
يستتيبه. فإن تاب، أقام عليه حدَّ الشَّراب إن كان شربه، و إن لم يتب، قتله.
و ليس المستحلُّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلُّ دمه، و للإمام أن يعزِّره إن رأى ذلك صوابا. و الحدُّ في شربه لا يختلف على ما بيناه.
و شارب الخمر و سائر الأشربة المسكرات [١]، يجلد عريانا على ظهره و كتفيه، و لا يضرب على وجهه و فرجه على حال.
و لا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر، و لا الاصطباغ بشيء فيه شيء من الخمر، و لا استعمال دواء فيه شيء منه. فمن أكل شيئا مما ذكرناه، أو شرب، كان عليه الحدُّ ثمانين [٢] جلدة. فإن أكل ذلك أو شرب، و هو لا يعلم أنَّ فيه خمرا، لم يكن عليه شيء.
و لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرَّاب [٣] شيء من المسكرات، و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره.
و كذلك الحكم في الفقَّاع. فمتى فعل ذلك، كان عليه حدُّ [٤] التَّأديب حسب ما يراه الإمام.
و لا يقام الحدُّ على السَّكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، ثمَّ يقام عليه الحد.
و شارب (١) الخمر إذا أقيم عليه الحدُّ مرتين، ثمَّ عاد ثالثة، وجب
قوله: «و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين، ثمَّ عاد ثالثة، وجب عليه
[١] في م: «المسكرة».
[٢] في خ: «ثمانون» و في هامشه «ثمانين».
[٣] في ي: «شارب» و في هامشه: «شراب».
[٤] ليس «حد» في (م).