نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٠ - «٥» باب ميراث الأزواج
في الصبي سواء.
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور [١] و المنازل، بل يقوم الطوب و الخشب و غير ذلك من الآلات، و تعطى حصتها منه، و لا تعطى من نفس الأرض شيئا. و قال بعض أصحابنا [١]:
إن هذا الحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين.
و الأول أكثر في الروايات [٢]، و أظهر في المذهب. و هذا الحكم الذي ذكرناه، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت. فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع و العقار و الدور و المساكن.
و إذا خلفت المرأة زوجا، و لم تخلف غيره من ذي [٢] رحم قريب أو بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن [٣]، و الباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار [٣] عن ائمة آل محمد (عليهم السلام) [٤].
و إذا خلف الرجل زوجة، و لم يخلف غيرها من ذي رحم [٤] قريب و [٥] بعيد، كان لها الربع بنص القرآن [٥]، و الباقي للإمام.
و قد روي [٦]: أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج.
و قال بعض أصحابنا [٧] في الجمع بين الخبرين: إن هذا الحكم
[١] في ح زيادة «و المساكن».
[٢] في ح: «ذوي».
[٣] في خ، «الآثار».
[٤] في ح، ص: «ذوي».
[٥] في غير (م): «أو».
[١] المقنعة، كتاب الفرائض و المواريث، الباب ٦، ص ٦٨٧.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، ص ٥١٨.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] الوسائل، ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الأزواج، ص ٥١١.
[٥] النساء: ١٢.
[٦] الوسائل، ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٦ و ٩، ص ٦- ٥١٥.
[٧] الفقيه، ج ٤، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الزوج و الزوجة، ص ٢٦٢.