نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٤ - «١» باب الأطعمة المحظورة و المباحة
«١» باب الأطعمة المحظورة و المباحة
كل طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا، فإنه ينجس ذلك الطعام. و لا يجوز استعماله على حال.
و إذا كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شيء من الخمر، أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم، و أكل بعد ذلك.
فإن (١) حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل
قوله: «فان حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم».
إحالة الدم بعد أن حصل التنجيس لا تأثير له.
الجواب: لما كان اللحم لا يخلو من الدم سقط اعتبار القليل في ممازجته، و اجتزى [١] في تطهير ما يسقط في القدر بإحالة النار له.
و يؤيد هذا رواية [١] زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
[١] في ح: «أجزي».
[١] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات و الأواني، ح ٨، ص ١٠٥٦، و ج ١٧، الباب ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ١، ص ٢٨٦.