نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧ - «٤» باب الولاء
و ولاء ولد المعتق أيضا و إن نزلوا للذي أعتق أباهم إذا كانوا أحرارا في الأصل، فإن كانوا معتقين، كان ولاؤهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم.
و إذا مات المعتق، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث. فإن لم يكن له ولد ذكور [١]، و كانت له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته.
و إذا كان المعتق امرأة [٢] و لها أموال، و لها ولد ذكور و إناث، و لها عصبة، فإذا ماتت، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها.
و إذا كان للمعتق أخ لأبيه و امه [٣] أو لأبيه، كان ميراثه له دون العصبة. و كذلك إن كان له والدان، فولاء مواليه لهما، دون العصبة.
و إنما تأخذ العصبة الميراث إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذين تركهم الميت إناثا.
و لا يصح بيع الولاء و لا هبته.
و الضرب الآخر من الولاء، و هو الذي [٤] يكون بتضمن الجريرة.
إذا [٥] أعتق الرجل مملوكا، و تبرا من ضمان جريرته، كان سائبة.
و كذلك إن نكل به، فصار حرا على ما قدمناه [١]، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه. و كذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار أو قتل [٦] أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان و غيره من الواجبات، فإنه
[١] في م: «ذكورا».
[٢] في هامش خ: «المرأة، صح».
[٣] في غير ح، م: «لامه».
[٤] ليس «الذي» في (ن).
[٥] في ح: «و إذا» و في خ: «فإذا».
[٦] في ح: «قتل خطأ».
[١] في الباب ١، ص ٥.