نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٤ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
و الثالث ولاء الإمامة، و يكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي [١] نسب أو سبب.
و ليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شيء مما ذكرناه. و لكل قسم منها أبواب و تفاصيل، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله.
«٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
إذا خلف الميت والدين، و لم يخلف غيرهما، كان ما خلفه لهما:
للأب الثلثان، و للام الثلث.
فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما، و لم يخلف غيره من ذوي الأنساب و الأسباب، كان جميع ما خلفه له.
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا و إناثا، كان للأبوين السدسان، و ما بقي فللأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف معهما بنتا واحدة، كان لهما السدسان، و للبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة، و بقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم، و هي خمسة أسهم، فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم [٢]: للأبوين منهما سهمان، و للبنت ثلاثة أسهم.
فإن خلف مع الأبوين بنتين، كان للأبوين السدسان، و للبنتين
[١] في ح، ص: «ذوي».
[٢] ليس «أسهم» في (ح).