نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٦ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
فإن ترك الرجل أباه و زوجة، و لم يخلف غيرهما، كان للزوجة الربع، و الباقي للأب.
فإن خلف أما و زوجة، كان للزوجة الربع، و للام الثلث، و ما بقي يرد على الام، فتجعل الفريضة من اثنى عشر: للزوجة الربع، ثلاثة أسهم، و للام الثلث، أربعة أسهم، و يبقي خمسة أسهم، ترد على الام دون الزوجة، فتصير سهام الأم تسعة من اثنى عشر، و ثلاثة [١] للزوجة.
فإن ترك [٢] أبويه و زوجة و ولدا، ذكورا و إناثا، كان للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للأولاد، فتجعل الفريضة من أربعة و عشرين: فيكون [٣] للأبوين السدسان، ثمانية أسهم، و للزوجة الثمن، ثلاثة أسهم، و يبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد [٤]، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف مع الأبوين زوجة و بنتا، كان للأبوين السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن، و ما يبقى [٥] رد على الأبوين و البنت دون الزوجة، فتجعل الفريضة من مائة و عشرين: فيكون للزوجة منها الثمن، خمسة عشر سهما، و للأبوين السدسان، أربعون سهما، و للبنت النصف، ستون سهما، و [٦] تبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت و الأبوين، و هي خمسة، فيعطى الأبوان سهمين منها، و للبنت الثلاثة أسهم الأخر، فتصير سهام الأبوين اثنين و أربعين سهما، و سهام البنت ثلاثة و ستين سهما، و خمسة عشر سهما للزوجة، فذلك مائة
[١] في م: «ثلاثة أسهم».
[٢] في خ: «خلف».
[٣] في ح: «و يكون».
[٤] في ح: «للأولاد».
[٥] في ح، خ، ن: «بقي» و في ص: «يرد».
[٦] ليس «و» في (خ).