نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٩ - «٥» باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل و القاتل في الحرم و الشهر الحرام
قصاصٌ و لا أَرش، و كانت ديتُه على بيت المال.
و إِذا وجد قتيلٌ في أَرض فلاة، كانت ديته على بيت المال.
و إِذا وجد قتيلٌ في معسكر، أو في سوق من الأَسواق، و لم يعرف له قاتل، كانت ديته على بيت المال.
و من طلب إِنساناً على نفسه أو ماله، فدفعه عن نفسه، فأَدَّى ذلك إلى قتله، فلا دية له، و كان دمه هدراً.
و من أَراد امرأَة أَو غلاماً على فجور، فدفعاه عن أَنفُسهما، فقتلاه، كان دمه هدراً.
و من اطّلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إِذنهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه، فقتلوه، أو فقؤوا [١] عينه، لم يكن عليهم شيء.
و من قتله القصاصُ أَو الحدُّ، فلا قود له و لا دية.
و من أَخطأَ عليه الحاكمُ بشيء من الأَشياء، فقتله أَو جرحه، كان ذلك على بيت المال.
و قضى [١] أَميرُ المؤمنين (عليه السلام) في صبيان يلعبون بأَخطار لهم، فرمى أَحدهم بخطره [٢]، فدقَّ رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأَقام الرّامي البيّنة بأَنَّه قال: «حذار» [٣]، فقال (عليه السلام) [٤]: ليس عليه قصاص، و [٥] قد أَعذر من حذر [٦].
[١] في ح: «قلعوا».
[٢] في خ، ملك: «بخطرة».
[٣] في خ، ي: «حذار حذار».
[٤] في ي: «(صلوات الله عليه)».
[٥] ليس «و» في (م).
[٦] في ي: «أَنذر».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٦ من أَبواب القصاص في النفس، ص ٥٠.