نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١ - «٢» باب العتق و أحكامه
و إذا (١) كان العبد معه مال، فأعتقه صاحبه، فإن كان عالما بأن
قوله: «و إذا كان العبد معه مال، فأعتقه صاحبه، فان كان عالما بأن له مالا، كان المال للعبد».
كيف يملك العبد بالعتق مال السيد؟ و قد قال (رحمه الله): و العبد لا يملك شيئا من الأموال.
الجواب: ربما يكون مستند هذه ما رواه [١] [١] زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أعتق عبدا له و للعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، و إلا فهو له.
و مثل ذلك روى [٢] عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و أبو جرير [٣] عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل قال: لمملوكه أنت حر و لي مالك، قال: لا يبدأ [٢] بالحرية قبل العتق، يقول [٣]: لي مالك و أنت حر، برضا المملوك.
و روى [٤] عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، و قد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة، و رضى بذلك المولى، قال: ما اكتسب بعد الفريضة [٤] فهو للمملوك.
و لا ينافي ما ذكره الشيخ قوله: أن المملوك لا يملك، لأن المنع من الملك
[١] في ح: «رواها».
[٢] في ح: «لا تبدء».
[٣] في ح: «تقول».
[٤] في ح: «بعد الضريبة».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٤ من كتاب العتق، ح ٤، ص ٢٩ عن أبي جعفر (عليه السلام).
[٢] الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٤ من كتاب العتق، ح ٦، ص ٢٩.
[٣] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٢٤ من كتاب العتق، ح ٥، ص ٢٩ عن ابي جعفر (عليه السلام).
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، ح ١، ص ٣٤.