نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٢ - «٣» باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية
و لا يجوز (١) أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الحلقوم.
و إذا أراد ذبح شيء من الغنم، فليعقل يديه و فرد رجله، و يطلق فرد رجله، و يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد، و لا يمسك على شيء من أعضائه.
و إذا أراد ذبح شيء من البقر فليعقل يديه و رجليه، و يطلق ذنبه.
و إذا أراد نحر شيء من الإبل، شد أخفافه إلى آباطه، و يطلق رجليه.
و إذا أراد ذبح شيء من الطير، فليذبحه، و ليرسله، و لا يمسكه، و لا يعقله.
فإن انفلت منه الطير، جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد. فإذا لحقه، ذكاه.
قوله: «و لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الحلقوم».
قوله: «لا يجوز هل هو على الكراهية أو الحظر؟ و إن كان على الحظر فما [١] وجه حظره؟
الجواب: هذا على الكراهية، لا الحظر، و لو قيل بالحظر أمكن أن يعلل ذلك بأنه تعذيب للحيوان بما لا ضرورة إليه، و بما رواه [١] حمران بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبح، فقال: إذا ذبحت فأرسل، و لا تكتف، و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق.
[١] في ك: «ما».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٣ من أبواب الذبائح، ح ٢، ص ٢٥٥.