نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٢ - «٤» باب شرائط الوصية
وصيته و قوله إذا كان مقرا به قبل ذلك، أو كان مولودا على فراشه، لم يكن [١] قد انتفى منه في حال حياته.
«٤» باب شرائط الوصية
من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا.
فإن بلغ عشر سنين، و لم يكن قد كمل عقله، غير أنه لا يضع الشيء، إلا في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، و مردودة فيما لم يكن كذلك. و متى كان سنه أقل من ذلك، لم يجز وصيته. و قد روي [١]: أنه إذا كان ابن ثمان [٢] سنين، جازت وصيته في الشيء اليسير في أبواب البر. و الأول أحوط و أظهر في الروايات [٢].
و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته، و عتقه إذا كان بالمعروف و [٣] في وجه البر، و أما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال.
و حد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله. فمتى حصل
[١] في ح: «و لم يكن».
[٢] في م: «ثماني».
[٣] ليس «و» في (ح، ص، ن) و في ح، ملك: «في وجوه البر».
[١] راجع الوسائل، ج ١٣، الباب ١٥ من كتاب الوقوف، ح ٤، ص ٣٢١. و الباب ٤٤ من كتاب الوصايا، ح ٢، ص ٤٢٨ و فيه ابن سبع سنين.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا، ص ٤٢٨.