نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧ - «٢» باب العتق و أحكامه
فولدت توأما، كانا جميعا معتقين.
و إذا قال الرجل: كل عبد لي قديم، فهو حر، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر، فهو قديم، و صار حرا.
و لا يجوز (١) للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه.
و إذا اشترى رجل جارية، و لم ينقد ثمنها، فأعتقها، و تزوجها، ثمَّ مات بعد ذلك، و لم يخلف غيرها، فإن عتقه و نكاحه باطل، و ترد في الرق لمولاها الأول، فإن كانت قد حملت، كان أولادها رقا كهيئتها.
عليهما لفظ الولادة.
و الذي ينبغي اعتماده مع سقوط هذه الرواية: أنهما إن خرجا دفعة أعتقا، و إن تعاقبا، أعتق الأول.
قوله «و لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا يشتريه به من غير علم مولاه».
و قدم [١] قبل ذلك: «إذا اشترى مملوكا، فأعتقه، كان العتق ماضيا، إلا أنه يكون سائبة».
و قدم [١] قبل ذلك: «إذا اشترى مملوكا، فأعتقه، كان العتق ماضيا، إلا أنه يكون سائبة».
ما الفرق بين أن يعطي المشتري مالا ليشتريه به من غير علم مولاه و بين أن يعتق من ماله عبدا؟ و كلاهما إخراج للمال.
الجواب: الفرق بين الصورتين: أن هنا لم يأذن المولى له في الابتياع بالمال، فيكون تصرفا في مال الغير بغير إذنه، فلا يصح ابتياع عبده به، لأنه ابتياع ماله بماله.
أما الصورة المتقدمة فهي الصورة التي يملك العبد فيها التصرف بإذن المالك، و هو
[١] ص ١٣.