نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩ - «٢» باب العتق و أحكامه
العبد ضعفي ما عليه من الدين، مضى العتق، و استسعي العبد في قضاء دين مولاه، و إن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين، كان العتق باطلا.
و إذا (١) أعتق الرجل ثلث عبيده، و له عبيد جماعة، استخرج منهم
أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل ترك عبدا، و لم يترك غيره، فأعتقه عند الموت، و قيمته ستمائة، و دينه خمسمائة، قال: يباع فيأخذ [١] الغرماء خمسمائة و الورثة [٢] الباقي، و كذا لو كانت قيمته ستمائة، و دينه أربعمائة. قلت: فلو كانت ستمائة، و دينه ثلثمائة؟ قال [٣]: إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته [٤] و أجيزت على وجهها، فالآن يكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة، و يكون له السدس.
فقد بين (عليه السلام) الفرق بين الحالين.
قوله [٥]: «و إذا أعتق الرجل ثلث عبيده، و له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم بالقرعة. فمن خرج اسمه، كان معتقا».
هل المراد بالثلث ثلث القيمة أو ثلث الأشخاص؟ و هل إذا كان الثلث واحدا منهم يجزيه؟ و كيف تقديره؟ و القرعة على الرؤوس أو على الأثمان؟ و ما صورة القرعة هنا؟
الجواب: روى [١] هذه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تكون [٦] له المماليك، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي (عليه السلام) [٧] يسهم بينهم.
[١] في ح: «و يأخذ».
[٢] في ح: «و للورثة».
[٣] في ح: «قال: قال».
[٤] في ح: «على وصية».
[٥] في ح: «(رحمه الله)».
[٦] في ح: «يكون».
[٧] ليس «(عليه السلام)» في (ك).
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٦٥ من كتاب العتق، ح ١، ص ٦٥.