نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٩ - «٥» باب الحد في السحق
«٥» باب الحد في السحق
إذا ساحقت المرأة أخرى [١]، و قامت عليهما البيِّنة بذلك، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين، كان على كل واحدة منهما الرَّجم.
و يثبت الحكم بذلك بقيام البينة، و هي شهادة أربعة نفر عدول، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرَّات، كما اعتبرناه في الزِّنا سواء.
و إذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كلِّ واحدة منهما الحدُّ. فإن ذكرت الجارية أنَّها أكرهتها، درئ عنها الحدُّ، و أقيم الحدُّ على سيِّدتها كاملا.
و إذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحدُّ. فإن فعل بها ذلك، لم يقم عليها الحدُّ.
و إذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ، و كان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحدِّ عليها، و بين إنفاذها إلى أهل ملَّتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
و إذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ، أقيم عليها الحدُّ، و أدبت الصبية.
فإن تساحقت صبيتان، أدبتا، و لم يقم على واحدة منهما الحدُّ على الكمال.
و إذا وطأ الرجل امرأته، فقامت المرأة، فساحقت جارية بكرا،
[١] في م: «الأخرى» و في هامشه: «ح، ص- اخرى- صح».