نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٨ - «١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه
«١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه
الجنينُ (١) أَوّلُ ما يكون نطفة، و فيه عشرون ديناراً. ثمَّ تصيرُ علقة،
قوله: «الجنين أوّل ما يكون نطفة، و فيه عشرون ديناراً، ثمَّ يصير علقة، و فيه أربعون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه».
ما المراد بقوله: «و فيما بينهما بحساب ذلك»؟ هل الاعتبار بالأيّام التي بين النطفة و العلقة أم بغير ذلك؟
ثمَّ الذي نقص هل هو الأربعون أو عشرون؟
الجواب: الذي يتغلّب أنّه لم يرد الأيّام بل يريد ما رواه [١] يونس الشيباني [١] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر الدية فيها اثنان و عشرون ديناراً، و في القطرتين أربعة و عشرون ديناراً، و في الثلاث ستّة و عشرون ديناراً، و في الأربع ثمانية و عشرون ديناراً، و في الخمس ثلاثون ديناراً، و ما زاد على النصف فبحساب ذلك حتّى يصير علقة، فإذا صار علقة ففيها أربعون ديناراً. فقال له أبو شبل [٢]: فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال [٣]: اثنين و أربعين ديناراً العشر. قلت: إنّ عشر أربعين أربعة؟ قال: إنّما هو عشر المضغة فكلّما [٤] زادت زيد حتى يبلغ الستّين. قلت: فإن رأيت في المضغة
[١] في ح: «يونس بن الشيباني- خ».
[٢] في ك زيادة «و أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس و أبو عبد الله يخبر بالديات قال (له- خ) أبو شبل».
[٣] في ح: «فقال».
[٤] في ح: «و كلّما».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٥ و ٦، ص ٢٣٩.