نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٣ - «٧» باب الحد في القيادة
و إن كانت البهيمة ممَّا لا تقع عليها [١] الذكاة، أخرجت من البلد الَّذي فعل بها إلى بلد آخر، و بيعت هناك، لكيلا يعير صاحبها بها.
و يثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك.
و متى تكرَّر الفعل من واطئ البهيمة و الميتة، و كان قد أدب و حدَّ، وجب عليه القتل في الرَّابعة.
و من استمنى بيده حتى أنزل، كان عليه التَّعزير و التأديب، و لم يكن عليه حدَّ على الكمال. و ذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال. و قد روي [١]: أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢] ضرب يد من فعل ذلك حتَّى احمرَّت، و زوجه من بيت المال، و استتابه من ذلك الفعل.
«٧» باب الحد في القيادة
الجامع بين النِّساء و الرجال [٣] و الرجال [٤] و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان، أو أقرَّ على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزَّاني [٥] خمسة و سبعون جلدة، و يحلَّق رأسه
[١] في م: «عليه».
[٢] في ح «و قد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه ضرب». و في ملك: «علي (صلوات الله عليه)».
[٣] في خ، ص: «بين الرجال و النساء».
[٤] ليس «و الرجال» في (ح، ملك) إلا مرة.
[٥] في م، ي: «الزان» و في هامش م: «بخط المصنف- الزان- بغير ياء».
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم و.، ح ١ و ٢، ص ٥- ٥٧٤.