نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٢ - «٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود
و إذا قطع شيء من أليات [١] الغنم، و هن أحياء، لم يجز أكله، و لا الاستصباح به، لأنه ميتة.
و يكره (١) للإنسان أن يربي شيئا من النعم [٢] ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك، فليشتره في الحال، و ليس ذلك بمحظور.
قوله: «و يكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم، ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره، و ليس ذلك بمحظور».
قوله: «أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره» ضميران راجعان إلى المربي فكيف يربيه، ثمَّ يشتريه؟
الجواب: الهاء في يشتريه راجعة إلى قوله: «شيء من ذلك»، و «ذلك» إشارة إلى [٣] النعم لا إلى المربي منها، و يبين ذلك ما روي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك، و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل السوق، و يشتري منها، و يذبحه. أي من الغنم أضمره و لم يجر له ذكر، لدلالة المعنى عليه.
[١] في هامش م: «بخط المصنف- ليأت- صح».
[٢] في ح، ن: «الغنم».
[٣] في ح: «أي من» بدل «و ذلك إشارة إلى».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٤٠ من أبواب الذبائح، ح ٢، ص ٣٠٨.