نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠١ - «٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود
و السمور و السنجاب و الأرنب و ما أشبه ذلك من السباع و البهائم.
و قد رويت [١] رخصة في جواز الصلاة في السمور و السنجاب و الفنك.
و الأصل ما قدمناه.
و لا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك. فإن استعمله إنسان قبل الذكاة، نجست يده، و وجب عليه غسلها عند حضور الصلاة.
و كذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله [١] مع الاختيار. فإن اضطر إلى استعماله، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم [٢]، و يغسل يده عند حضور الصلاة.
و يجوز (١) أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة و الشرب و تجنبه أفضل.
قوله: «و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء، و الصلاة، و الشرب و تجنبه أفضل».
كيف يجوز هذا و حال ما يلاقي الماء [٣] تنجسه؟
الجواب: لا ريب أنه ينجسه [٤] إن كان قليلا، لكن قد يحتاج إلى استعماله فيما لا تكون [٥] طهارته في استعماله شرطا.
[١] في ملك: «استعماله».
[٢] في هامش خ: «شيء من الدسم- صح».
[٣] في ح: «النجاسة» بدل «الماء».
[٤] في ح: «ينجس».
[٥] في ح: «لا يكون».
[١] الوسائل: ج ٣، الباب ٤ من أبواب لباس المصلى، ص ٢٥٤.