نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - «١» باب الوقوف و أحكامها
«١» باب الوقوف و أحكامها
شرائط الوقوف [١] شيئان:
أحدهما: أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه.
و الثاني: أن يقبض الوقف، و يخرجه من يده.
فمتى وقف ما لا يملكه، كان الوقف باطلا. و إن وقف ما يملك [٢]، و لا يخرجه من يده، و لم يقبضه [٣] الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لم يصح أيضا الوقف، و كان باقيا على ما كان عليه من الملك. فإن مات، و الحال ما ذكرناه، كان ميراثا.
و إذا وقف على ولده الكبار، فلا بد من تقبيضهم الوقف، و إلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي. و إن كان أولاده صغارا، جاز الوقف و إن لم يقبضهم إياه، لأنه الذي يتولى القبض عنهم.
و إذا وقف ملكا، و أخرجه عن [٤] يده و ملكه، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه، و لا تغيير شرائطه و لا نقله عن وجوهه و سبله.
[١] في ح: «الوقف» و في هامش م: «ح، ص: الوقف».
[٢] خ، ملك: «يملكه».
[٣] في م: «لا يقبضه» و في هامشه: «و لم».
[٤] في م: «من».