نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٤ - «٥» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج
أدركهما العتاق، فشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الورثة، و لا يسترقهما المولود على حال.
«٥» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج
إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله و لم يبينه، كان ذلك سبعا من ماله. و قد روي [١]: أنه يكون العشر. و الأول أوضح [١].
فإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن من جميع تركته. و قد روي [٢]: أنه سهم من عشرة. و الأول أكثر في الرواية [٢] [٣].
و إن [٣] أوصى بشيء، و لم يبين، كان ذلك السدس من ماله.
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و صلة آل الرسول [٤]، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
فإن أوصى بوصية، و جعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها،
[١] في خ: «أصح».
[٢] في خ، ملك: «الروايات».
[٣] في ح: «و إذا و في ص: «إذا» و في خ، ملك: «فإن».
[٤] في خ: «(عليهم السلام)» و في ص: «(عليه السلام)».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٥٤ من كتاب الوصايا، ص ٤٤٢.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٥٥ من كتاب الوصايا، ح ٤، ص ٤٤٩.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٥٥ من كتاب الوصايا، ص ٤٤٨.