نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٩ - «١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه
و فيه أَربعون ديناراً، و فيما بينهما بحساب ذلك. ثمَّ تصيرُ [١] مُضغة، و فيها ستون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه [٢]. ثمَّ تصيرُ [٣] عظماً، و فيه ثمانون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه. ثمَّ يصيرُ مكسواً عليه اللَّحم خلقاً سويّاً شقَّ له العينُ و الأُذنان و الأَنف قبل أَن تلجهُ الرّوح، و فيه مائة دينار، و فيما بين ذلك [٤] بحسابه. ثمَّ تلجهُ [٥] الرّوح، و فيه ديةٌ [٦] كاملة.
و إِذا (١) قتلت المرأَة و هي حامل متم، و مات الولد في بطنها، و لا
شبه العقدة عظم يابس؟ قال: فيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتّى يتمّ الثمانين.
و هذا القدر هو المنقول.
و بعض المتأخّرين رقم في كتابه [١] ما لا يعلم أصله بأن قسّم التفاوت على الأيّام و زعم أنّ بين النطفة و العلقة عشرين يوماً، و بين العلقة و المضغة عشرين يوماً، فتكلّف ما لم ينطق به دلالة و لا أشار في دعواه إلى مستند.
و قد نقل [٢] عن علماء أهل البيت (عليهم السلام): أنّ بين كلّ حالة من هذه الحال و التي بعدها أربعين يوماً.
قوله: «و إذا قتلت المرأة و هي حامل متمّ، و مات الولد في بطنها، و لم يعلم: أذكر هو أم أُنثى، حكم فيها بديتها كاملة، و في ولدها بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة».
[١] في غير (م): «يصير».
[٢] في خ: «بحساب ذلك».
[٣] في غير (م): «يصير».
[٤] في خ زيادة «أيضاً».
[٥] في م: «يلجه».
[٦] في ح، خ، ملك، ن: «الدية كاملة».
[١] هو محمَّد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج ٣، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب دية الجنين.، ص ٤١٦.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤ و ٨ و ٩، ص ٢٣٨- ص ٢٤١.