نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٣ - «١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه
جراح و غير ذلك فبحساب ذلك.
و في جنين البهيمة عشرُ قيمتها. و فيما كان من ذلك بحساب ذلك.
و من أَفزع رجلًا و هو على حال الجماع، فعزل عن امرأَته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشر دية الجنين، عشرة دنانير.
و كذلك إِذا عزل الرَّجل عن زوجته الحرَّة بغير اختيارها [١]، كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأَخبار [١]. و في عزله عن الأَمة ليس عليه شيء [٢].
و حكم الميِّت [٣] حكمُ الجنين، و ديته ديته سواء. فمن فعل بميّت فعلًا لو فعله بالحيِّ لكان فيه تلفُ نفسه، كان عليه ديته مائة دينار و فيما يفعلُ به من كسر يد [٤] أَو قطعها أَو قلع عين أَو جراحة، فعلى حساب ديته كما تكونُ دية هذه الأَعضاء في الحيِّ، كذلك لا يختلفُ الحكمُ فيه.
و الفرقُ (١) بين الجنين و الميّت: أَنَّ دية الجنين يستحقُّها ورثته، و دية
قوله: «و الفرق بين الجنين و الميّت: أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته، و دية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته بل تكون له خاصّة يتصدّق بها عنه».
هل إذا [٥] كان عليه دين، و قالت الورثة لا نقضي الدين إلّا من ديته أ يكون لهم ذلك أم لا؟
[١] في خ: «و رضاها».
[٢] في خ: «شيء على كلّ حال».
[٣] في خ: «و أَمّا حكم الميّت فحكم.».
[٤] في م: «يده».
[٥] في ح: «هل أراد إذا».
[١] راجع الوسائل، ج ١٩، الباب ١٩ من أبواب ديات الأَعضاء، ح ١، ص ٢٣٧.