نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٦ - «٢» باب أقسام الزناة
«٢» باب أقسام الزناة
الزناة على خمسة أقسام:
فقسم منهم [١] يجب عليه الحدُّ [٢] بالقتل على كلِّ حال.
و الثاني يجب عليه الجلد [٣] ثمَّ الرجم.
و الثَّالث يجب عليه الرجم و ليس عليه الجلد [٤].
و الرابع يجب عليه الجلد ثمَّ النَّفي.
و الخامس يجب عليه الجلد، و لا يجب عليه النَّفي.
فأما من يجب عليه القتل على كلِّ حال، سواء كان محصناً أو غير محصن، حراً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، شيخاً كان أو شاباً، و على كلِّ حال، فهو كلُّ من وطأ ذات محرم له اماً أو بنتاً أو أختا أو بنتها [٥] أو بنت أخيه أو عمته أو خالته، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال.
و كذلك الذِّميُّ إذا زنا بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، و كان على المسلمة الحدُّ: إما الرجم أو الجلد، على ما تستحقُّه من الحد. فإن أسلم الذميُّ، لم يسقط بذلك عنه الحدُّ بالقتل، و وجب قتله على كلِّ حال.
و من غصب امرأة فرجها، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال،
[١] في ى: «منها».
[٢] في ح زيادة «فيه».
[٣] في ح، ص: «الحد».
[٤] في ص، م: «جلد».
[٥] في خ: «بنتهما».