نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٠ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
هو الزوج، النصف بالزوجية، و الباقي بينهما نصفين.
فإن خلف ابني خالة، أحدهما أخ لأب، كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الاخوة، لا بسبب أنه ابن الخالة، و سقط الأخ الآخر.
فإن خلف الرجل ابنتي عم إحداهما زوجته، كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية، و الباقي بينهما نصفين. فتجعل الفريضة من ثمانية، فلإحدى بنتي العم الربع، سهمان بسبب الزوجية، و تبقى ستة، فهو [١] بينها و بين بنت العم الأخرى بينهما نصفين، فيصير لهذه خمسة من ثمانية، و لتلك ثلاثة من ثمانية.
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية، و النصف الآخر بينهما نصفين، فتجعل الفريضة من أربعة، لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان، و النصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم، فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة، و لابن العم الآخر واحد.
فإن خلفت المرأة زوجها، و خالها أو خالتها، و عمها أو عمتها، كان للزوج النصف من أصل المال، و الثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا، نصيب الام، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) [١]: «إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه»، و الخال و الخالة يجران برحم الام، و لها [٢] الثلث بالتسمية،
[١] في خ، ى: «فهي».
[٢] في ب، د: «لهما». كذا.
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، ح ٦، ص ٥٠٥ مع تفاوت.