نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
تحجبُه [١] العمّات، إلَّا أن يكون هناك من هو أقربُ منهم. و كذلك أولادُ الخؤولة و الخالات يقومون مقام آبائهم و أُمهاتهم إذا لم يكن خؤولة و لا [٢] خالات، و يمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة و الخالات، إلَّا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
و إذا خلَّف الميّت أولاد عمومة متفرّقين، كان لأولاد العمِّ من قبل الامِّ السُّدس بينهم بالسّويّة، و الباقي لأولاد العمِّ من قبل الأب و الام، للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط [٣] أولاد العم من قبل الأب.
و كذلك إن خلَّف أولاد خؤولة متفرّقين، كان لأولاد الخال من قبل الامّ السُّدس بينهم بالسّوية، و الباقي لأولاد الخال من قبل الأب و الام، للذكر أيضا مثل حظِّ الأُنثى [٤] سواء، و سقط [٥] أولادُ الخال من قبل الأب.
و حكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء.
و كذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء.
فإذا [٦] خلف الميت ابني عم و [٧] أحدهما أخ لأم، كان المال للأخ من قبل الام من جهة الاخوة لا من جهة أنه ابن عم، و سقط الآخر.
فإن خلفت امرأة [٨] ابني عم، أحدهما زوج، كان لابن العم الذي
[١] في غير م: «يحجبه».
[٢] ليس «لا» في (م).
[٣] في ح، ص، ملك، ن، ي: «سقط».
[٤] في ح، ن، ي: «الأنثيين». كذا.
[٥] في خ: «يسقط».
[٦] في ح، خ، ي: «و إذا».
[٧] ليس «و» في (ح، م).
[٨] في م: «المرأة».