نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٧ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
و في السّن (١) الأَسود رُبعُ دية السّنِّ الصّحيح.
قوله: «في السنّ الأسود ربع دية السنّ الصحيح. و إذا ضربت السنّ فلم تسقط [١]، لكنّها اسودّت أو تصدّعت، ففيها ثلثا دية سقوطها».
و هذا يلزم منه أن تكون [٢] جناية واحدة في محلّ واحد أعظم من جنايتين، و ذلك أنّه إذا ضرب السنّ فسقطت، كان فيها ديتها، فاذا ضرب فلم يسقط لكنّها اسودّت، كان ثلثا الدية، ثمَّ لو ضربها بعد ذلك فقلعها، كان فيها ربع ديتها، فسقط في الجنايتين نصف السدس.
الجواب: ما ذكره من الربع في قلع السوداء رواية [١] ابن فضّال عن [٣] ابن بكير عن درست بن أبي منصور قال: حدّثني عجلان عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و ابن فضّال و ابن بكير فطحيّان، و درست واقفيّ، فهي إذن ضعيفة [٤].
و تعارضها رواية [٢] أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا ضربت السنّ، انتظر بها سنة، فان وقعت ألزم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت، أُغرم ثلثي الدية.
و هذا اختياره في مسائل الخلاف [٣]. و عليه عمل الأكثرين.
و في قلعها سوداء ثلث ديتها، روى ذلك في التهذيب [٤] عن العرزمي [٥] عن أبيه عن جعفر (عليه السلام) [٦] عن أبيه في السن السوداء ثلث ديتها.
[١] في ح: «فلم يسقطه».
[٢] في ح: «أن يكون».
[٣] في ح: «و» بدل «عن».
[٤] في ك: «ضعيف ضعيفة».
[٥] في ح: «عن العبدي».
[٦] ليس «(عليه السلام)» في (ح).
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤٠ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٣، ص ٢٦٦.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٨ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤، ص ٢٢٥.
[٣] الخلاف، ج ٢، المسألة ٤٥ من كتاب الديات، ص ٣٨٧.
[٤] التهذيب، ج ١٠، باب دية عين الأعور، ح ١٩، ص ٢٧٥. الوسائل، ج ١٩، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٢، ص ٢٦٨.