نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٩ - «٦» باب الإقرار في المرض و الهبة فيه و غير ذلك
أن ينكره و يحلف عليه، و يسلم الشيء إلى من أقر له به، و إن لم يكن مرضيا، لم يجز ذلك له [١]، و عليه أن يظهره، و على المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة.
و إذا [٢] كان عليه دين، فأقر: أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببينة. فان لم تكن مع المقر له بينة، اعطي صاحب الدين حقه أولا، ثمَّ ما يبقى [٣] يكون ميراثا.
و إذا (١) قال: «لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن
و الذي أراه التسوية بين الصورتين في أنه يمضي من الثلث [٤]، و يجوز إنكار القدر الذي يحكم بنفوذ الوصية فيه و أن يحلف عليه، و يوصل إلى المقر له، لأن التقدير أن كونه عنده معلوم.
و قوله: «كان ميراثا للورثة» يعني في ظاهر الحكم [٥].
و قال الراوندي [٦]: فرق بين المسألتين بالقبض و عدمه. و ليس فرقه شيئا.
قوله: «و إذا قال: لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له. فان لم تكن مع واحد منهما بينة، كان الألف بينهما نصفين».
لم لا استعمل القرعة في هذه الصورة؟ و قد قال في الجزء الأول [١]: «و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة».
الجواب: روى [٢] هذه السكوني عن جعفر عن علي (عليه السلام) [٧] في رجل أقر
[١] في غير (م): «له ذلك».
[٢] في ح، ن: «فإذا».
[٣] في ح: «بقي».
[٤] في ح: «في الثلث».
[٥] ضرب على «لان التقدير.» الى هنا في «ك».
[٦] لا يوجد لدينا كتابه.
[٧] ليس «(عليه السلام)» في (ك).
[١] في الباب ٢ من كتاب القضايا و الأحكام، ص ٧٧، ج ٢.
[٢] الوسائل، ج ٣، الباب ٢٥ من كتاب الوصايا، ص ٤٠٠.