نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
و سهم الزوج و الزوجة ثابت مع العمومة و العمات و مع الخؤولة و الخالات و مع أولادهم، لا ينقصون عنه: النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة.
و الجد و الجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم، و كل واحد منهما قربا أو بعدا، يمنعان العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات و أولادهم من الميراث، و لا يرث أحد منهم معهما و لا مع واحد منهما شيئا على حال.
و لا يرث عم الأب و لا عمته و لا خال الأب و لا خالته و لا عم الام و لا عمتها و لا خالها و لا خالتها مع عم الميت و عماته و خاله و خالاته على حال، لأنهم أقرب بدرجة. فإن لم يكن هناك عم و لا عمة و لا خال و لا خالة، كان المال لهم على حسب ما يستحقون [١].
فإذا (١) اجتمع عم أب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
قوله: «و إذا اجتمع عم أب الميت و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها، كان لعم الأب و عمته و لخاله و خالته الثلثان: ثلثا الثلاثين لعمه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، و ثلث الثلاثين لخاله و خالته بينهما بالسوية».
و قال في ميراث الأجداد [١]: «و إذا اجتمع جد أب الميت و جدته من قبل أبيه، و جد أبيه وجدته من قبل امه، و جد أم الميت و جدتها من قبل أبيها، وجدها و جدتها من قبل أمها، كان لأجداد الأب الثلثان، منها ثلثا الثلاثين للجد و الجدة من قبل أبيه، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و الباقي- و هو ثلث الثلاثين- للجد و الجدة من قبل امه، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين».
لم جعل [٢] ميراث خال الأب و خالته من قبل امه بينهما بالسوية، و جعل للجد
[١] في ملك: «يستحقونه».
[٢] في ح: «يجعل».
[١] في الباب السابق، ص ٢١٧.