نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٤ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
و جميع ما ذكرناه، إِذا كان في الرَّجل الحرّ، كان فيه ديته، و إِذا كان في المرأَة [١]، كان فيها [٢] ديتُها، و إِن [٣] كان في ذمِّيّ، كان فيه ديته على ما بيّناه [١]. و إِن كان في مملوك، ففيه [٤] قيمته على ما قدَّمنا القول فيه [٥].
و اليدُ إِذا ضربت، فشلَّت، و لم تنفصل من الإنسان، كان فيها ثلثا دية انفصالها.
و من كسر يد إنسان، ثمَّ برأَت و صلحت، لم يكن فيها قصاص.
و يجبُ فيها الأَرش على ما بيّناه [٢].
و في اليد الشَّلاء إِذا قطعت ثلثُ ديتها صحيحة.
و من رعد [٦] قلبُه فطار، كان فيها [٧] الدِّية كاملة.
و من داس بطن إِنسان حتَّى أَحدث، كان عليه أَن يداس بطنه حتَّى يحدث، أَو يفتديه بثلث الدِّية.
و من ضرب امرأَة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع [٨] حيضُها، فإنه ينتظرُ بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان، و إِلَّا استحلفت، و غرم ضاربُها ثلث ديتها.
و في ثديي المرأَة الدِّية كاملة. و في كلّ واحد منهما نصفُ ديتها [٩].
[١] في خ: «المرأة الحرّة».
[٢] في م: «فيه».
[٣] في ح: «إذا».
[٤] في ح: «إذا».
[٥] في ح: «كان فيه. فيه» بل يأتي في الباب ٩ ص ٤٤٧.
[٦] في خ و هامش ملك: «رعب».
[٧] في م: «فيه».
[٨] في ح: «و انقطع» و في ي: «و ارتفع».
[٩] في ح: «الدية».
[١] في الباب ٤، ص ٣٨٩.
[٢] في الباب ٤، ص ٣٩٠.