نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٨ - «٥» باب الكفارات
و إن وطأ أمته في الحيض، كان عليه ثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين.
و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا و من الثاني شيئا، ثمَّ أفطر من غير علة، كان مخطئا، و جاز له البناء عليه، و إن صام شهرا، و لم يكن قد صام من الثاني شيئا، وجب عليه الاستيناف، و إن كان إقطاره قبل الشهر لمرض، كان له البناء عليه على كل حال.
و من عجز عن صيام شهرين وجبا عليه، صام [١] ثمانية عشر يوما، و قد أجزأه. و إن [٢] لم يقدر على ذلك، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
فإن لم يستطع، استغفر الله «تعالى»، و ليس عليه شيء.
و كفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء.
و من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، كان عليه كفارة يمين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
و من تزوج بامرأة في عدتها، فارقها، و كفر عن فعله بخمسة أصوع [٣] من دقيق.
و من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول، من الليل، صلاها حين يستيقظ، و يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.
[١] في ح، ص، ملك: «وجب عليه صيام» و في خ: «وجب عليه ثمانية.».
[٢] في خ، ص: «فإن».
[٣] في خ: «أصواع» و في هامش م: «بخط المصنف- أصع- بغير واو».