نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢١ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
قبل الأب على حد واحد. و ميراث الخؤولة و الخالات مثل ميراث الإخوة و الأخوات من قبل الام على حد واحد، للخؤولة و الخالات الثلث، نصيب الام، و للعمومة و العمات الثلثان، نصيب الأب [١]، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة. و هي أن ابن العم من قبل الأب و الام مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد (عليهم السلام) [١]، و ليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب و الام مع الأخ من قبل الأب، لأن الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ و إن كان من قبل الأب و الام، لأنه أقرب ببطن.
و الزيادة في الأسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين: أحدهما لأب و أم و الآخر لأب، فالذي للأب و الام يكون أولى بالميراث، فأما إذا كان أحدهما أقرب، فهو أولى بالميراث و إن كان الأبعد له سببان.
و مسألة العم و ابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن ائمة آل محمد (عليهم السلام) و إجماعهم.
فإذا خلف الميت عما أو عمة أو عمومه أو عمات، و لم يخلف معهم
يعامل به إخوة الأب، فنعطيهم نصيب الأب، و يسقط من انفرد منهم بقربى الأب مع من يقرب بالأبوين، و نعطي من تقرب بالأم السدس أو الثلث بينهم بالسوية، و الباقي لمن تقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
[١] ليس «نصيب الأب» في (ح، ص، م، ن).
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٢ و ٥، ص ٥٠٩- ٥٠٨.