نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٤ - «٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن (١) خلف أخا أو أختا أو إخوة و أخوات من قبل الام و أختا من
قوله: «فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة و أخوات من قبل الام و أختا من قبل الأب، كان للأخ أو الأخت أو الأخوات و الاخوة [١] من قبل الام سهمهم المسمى- السدس أو الثلث- و للأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و الباقي رد عليها، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها».
من أين يوجب النقصان في سهمها أن يرد الكل عليها؟ و ما مستند ذلك؟
الجواب: هذا التعليل ليس بمرضي، لأن الأبوين يرد عليهما مع البنت و على كل واحد منهما مع البنات إذا لم يكن هناك مانع، و مع هذا يدخل النقص على البنت أو البنات خاصة دون كل واحد من الأبوين، فلا اطراد في هذا التعليل.
و لم أقف على حجة بما ذكره عدا ما رواه [١] علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: لابن الأخت من الام السدس و لابن الأخت من الأب الباقي.
قال الشيخ [٢]: و هذا يدل على أن للأخت من الام السدس و الأخت من الأب الباقي، و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما، و ذلك خطأ على موجب هذا النص.
و قال في المبسوط [٣]: الباقي رد عليهما. و في أصحابنا من قال: يرد على الأخت من الأب، لأن النقص يدخل عليها، و الأول أصح.
[١] في ح: «أو الاخوة أو الأخوات».
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح ١، ص ٤٩٤.
[٢] الاستبصار، ج ٤، باب ميراث أولاد الاخوة و الأخوات، ذيل ح ١، ص ١٦٨.
[٣] المبسوط، ج ٤، كتاب الفرائض و المواريث، ص ٧٣.