نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٦ - «٢» باب الصيد و أحكامه
و يخرق، جاز أكل ما يصيده به إذا خرق [١]. فإذا [٢] لم يحرق، لم يجز أكله.
و صيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح و الشباك و المصائد و الحبالات، إلا أنه لا يجوز أكل شيء من ذلك، إلا ما أدرك الإنسان ذكاته، إلا ما يقتله الكلب خاصة، فإن ما يقتله الكلب، جاز أكله إذا سمى صاحبه عند إرساله. فإن لم يسم صاحبه عند إرساله، لم يجز أكله.
و إذا سمى عند إرساله، فقتله، و أكل منه الكلب، فإن كان معتادا لأكل ما يصيده، لم يجز أكل ما بقي، و إن لم يكن معتادا، و كان ذلك شاذا منه، جاز أكله.
و إذا أرسل الإنسان كلبا، و سمى، و شاركه [٣] كلب آخر لم يسم صاحبه عند إرساله، لم يجز أكل ما قتله.
و لا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد و غيره من السباع، إلا ما أدرك ذكاته.
و أدنى ما تلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه، أو يتحرك [٤] پده أو رجله.
و كل كلب لا يكون معلما، فلا يجوز أكل صيده، إلا ما أدرك ذكاته.
و إذا (١) أخذ الكلب المعلم صيدا، فأدركه صاحبه حيا، وجب أن
قوله: «و إذا أخذ الكلب المعلم صيدا، و أدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه، فان لم يكن معه ما يذكيه به فليتركه حتى يقتله، ثمَّ ليأكل إن شاء».
[١] في ص: «أخرق».
[٢] في ملك: «و إذا» و في خ: «فإن».
[٣] في م: «فشاركه».
[٤] في م: «تتحرك».