نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٩ - «٤» باب أقسام النذور و العهود
و يصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو [١] في معونة الحاج أو الزائرين.
و من نذر: أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر، ليلا كان أو نهارا.
و من نذر: أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص، لم يجزأ [٢] عنه الانصراف [٣] إلى غيره. فإن صرفها في غير ذلك الوجه، كان عليه إعادتها.
و من نذر: أنه متى رزق ولدا، حج به أو حج عنه، ثمَّ مات الناذر، وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك [٤].
و متى (١) [٥] نذر في طاعة: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه
قوله: «و متى نذر في طاعة أنه يتصدق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوم جميع ما ملكه [٦] على نفسه، ثمَّ ليتصدق معه، و يثبته، إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه، و برئت ذمته».
إذا خاف الضرر لم لا يراعى الأولى به فعله، لأنه قال: فإن كان الأولى به فعله فليفعله؟ ثمَّ على تقدير وجوب ذلك عليه كيف يجوز التأخير؟
الجواب: إنما أسقط المبادرة بالصدقة بالجميع لما يتضمن من الإضرار، و لما كان
[١] في خ، ص، م: «و».
[٢] في ص: «لم يجز» و في ن: «لم يجب».
[٣] في خ: «له الانصراف عنه».
[٤] في م: «تركه».
[٥] في خ، ص: «من».
[٦] في ح: «يملكه».